The whole text

قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تعدل المادة 89 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي, او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص . وعلى هذا الموظف : آ- ان يرفض التأشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية: اولا- اذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لاصدارها. ثانيا- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. ثالثا- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة. ب - انجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الادارة المختصة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.

المادة 8 من قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204719/article/8/