المادة 2
مادة 2: الغي نص البند 29 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير, المحدد بالمادة 23 من القانون رقم 1/70 تاريخ 19 كانون الثاني 1970 واستعيض عنه بالنص التالي: 29 عن كل سيارة سياحية او اوتوبيس او شحن خصوصية وعن كل دراجة آلية. 10- ل.ل. عن السنة الاولى من تاريخ تسجيل السيارة في لبنان (أي من تاريخ وضعها في السير في لبنان). 9- ل.ل. عن السنة الثانية. 8- ل.ل. عن السنة الثالثة. 7- ل.ل. عن السنة الرابعة. 6- ل.ل. عن السنة الخامسة. 5- ل.ل. عن السنوات التالية. ويعتبر كسر سنة التسجيل, سنة كاملة في ما خص تنزيل الرسم.