المواد
مادة 1: 1- الغي نص الفقرة الاولى من البند 13 من جدول الرسوم المفروضة على مختلف انواع السيارات والمركبات , الملحق بقانون السير رقم 76/67 تاريخ 26 كانون الاول 1967 واستعيض عنه بالنص التالي: 13 - عن كل سيارة خصوصية من جميع الفئات . وعن كل دراجة آلية: 2 % بالمئة من قيمتها حتى ال 6000 ل.ل. 3 % بالمئة عن القسم الذي يزيد من قيمتها عن 6000 ل.ل. ولا يتجاوز 12000 ل.ل. 5 % بالمئة عن القسم الذي يزيد من قيمتها عن 12000 ل.ل. ولا يتجاوز 25000 ل.ل. 10 % بالمئة عن القسم الذي يزيد من قيمتها عن 25000 ل.ل.
مادة 2: الغي نص البند 29 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير, المحدد بالمادة 23 من القانون رقم 1/70 تاريخ 19 كانون الثاني 1970 واستعيض عنه بالنص التالي: 29 عن كل سيارة سياحية او اوتوبيس او شحن خصوصية وعن كل دراجة آلية. 10- ل.ل. عن السنة الاولى من تاريخ تسجيل السيارة في لبنان (أي من تاريخ وضعها في السير في لبنان). 9- ل.ل. عن السنة الثانية. 8- ل.ل. عن السنة الثالثة. 7- ل.ل. عن السنة الرابعة. 6- ل.ل. عن السنة الخامسة. 5- ل.ل. عن السنوات التالية. ويعتبر كسر سنة التسجيل, سنة كاملة في ما خص تنزيل الرسم.
مادة 3: يعمل باحكام المادة الاولى من هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعمل باحكام المادة الثانية منه اعتبارا من اول 1976
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 ايلول سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كميل شمعون
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي