The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 10/09/1966 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لاي شخص غير لبناني, طبيعيا كان ام معنويا اكتساب حق من الحقوق العينية العقارية بموجب اي عمل قانوني جار بين الاحياء بما فيه الشراء من دوائر التنفيذ الا بعد الحصول على ترخيص وفقا للاحكام المبينة في المادة الثالثة وما يليها من هذا القانون. ويطبق هذا الشرط على تسجيل عقود الايجار في السجل العقاري اذا تجاوزت مدتها عشر سنوات .

المادة 1 من قانون رقم 59 تاريخ 10/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204753/article/1/