The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 10/09/1966 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستثنى من القاعدة المذكورة اعلاه اولا- التأمين والرهن على ان لا يؤدي ذلك الى ان يكتسب صاحب التأمين او الرهن- الحق العيني المؤمن به الا بمقتضى ترخيص وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا- القانون, غير انه يجوز للمصارف اكتساب الحق المؤمن به دون ترخيص شرط ان لا- يبقى على ملكيتها اكثر من سنتين وفقا لما نصت عليه المادة 154 من قانون النقد والتسليف . ثانيا- اكتساب الحق بموجب المادتين 37 و53 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964

المادة 2 من قانون رقم 59 تاريخ 10/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204753/article/2/