The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 10/09/1966 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يجوز الترخيص باكتساب حقوق عينية عقارية على مساحة تزيد عن المساحة القصوى المحددة في المادة الثالثة 1- لسائر الشركات المغفلة اذا توفر فيها الشرطان الاتيان: آ- ان تفرض طبيعة عملها اكتساب حقوق عينية عقارية على مساحة تزيد على المساحة القصوى كما هي محددة في المادة الثالثة. ب - ان يكون ثلث رأسمالها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات اشخاص جميع اعضائها لبنانييون على انه لا يجوز التفرغ عن تلك الاسهم لاشخاص طبيعين غير لبنانيين او لشركات اشخاص يكون جميع اعضائها لبنانيين. 2- للشركات المغفلة الصناعية والسياحية المؤسسة في لبنان قبل صدور هذا القانون اذا توفر فيها الشرطان التاليان: آ- ان يسهم نشاط الشركة في تأمين حاجة اقتصادية او اجتماعية هامة. ب - ان يكون اكتساب الحق العيني على ما يتجاوز المساحة القصوى ضروريا لمتابعة نشاطها او لتطوير هذا النشاط بشكل يزيد في انماء الاقتصاد اللبناني وازدهاره.

المادة 8 من قانون رقم 59 تاريخ 10/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204753/article/8/