المادة 9
مادة 9: 1- يجوز الترخيص باكتساب حقوق عينية حتى في مساحة تزيد عن المساحة القصوى المحددة في المادة الثالثة, للمؤسسات والجمعيات العلمية والثقافية والخيرية الاجنبية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية عندما يكون اكتسابها هذا الحق لازما لاعمالها. 2- يجوز للحكومة بصورة استثنائية في حالات خاصة تقضيها ظروف الارض ان ترخص بتملك مساحات تزيد عن المساحات القصوى على ان لا تتجاوز الزيادة عشرة بالماية من المساحات المذكورة في بيروت وخمسة بالمئة خارج بيروت