All legislation

قرار Decision No. 216 09/09/1969

تعديل القرار رقم 194-1 تاريخ 12-8-1969 المتعلق بمنع خروج ودخول حيوانات الفصيلة الخيلية من والى لبنان

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
09/09/1969
Official Gazette
Issue 76, 22/09/1969, p. 940
Status
In force
Amended by
قرار رقم 39 تاريخ 14/01/1970 (the text)
قرار رقم 285 تاريخ 15/10/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 09/09/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 194/1 تاريخ 12/8/1969 وتقرأ كما يلي: أ - تمنع تجمعات حيوانات الفصيلة الخيلية واقامة الاسواق والمعارض والمهرجانات العائدة الى هذه الحيوانات . ب - تستثنى من هذا المنع حفلات سباق الخيل في ميدان بيروت ويسمح باقامة هذه الحفلات اعتبارا من 20 ايلول 1969.) والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين