المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 194/1 تاريخ 12/8/1969 وتقرأ كما يلي: أ - تمنع تجمعات حيوانات الفصيلة الخيلية واقامة الاسواق والمعارض والمهرجانات العائدة الى هذه الحيوانات . ب - تستثنى من هذا المنع حفلات سباق الخيل في ميدان بيروت ويسمح باقامة هذه الحفلات اعتبارا من 20 ايلول 1969.) والباقي بدون تعديل.