All legislation

مرسوم Decree No. 5540 17/09/1966

يتعلق بانشاء مجلس اعلى للنقل البري

Type
مرسوم · Decree
Number
5540
Date
17/09/1966
Official Gazette
Issue 77, 26/09/1966, p. 1387-1388
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6181 تاريخ 23/12/1994 (Art. 5)
مرسوم رقم 4775 تاريخ 21/02/1994 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5540 تاريخ 17/09/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 140 , تاريخ 12/6/1959 المعروف (قانون السير)

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 القاضي بتنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الداخلية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 آب سنة 1966

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

ينشأ مجلس اعلى للنقل البري مهمته:

- درس الاسس الاقتصادية التي ترمي الى تنمية صناعة النقل البري وتنظيم استثمار النقل البري وتنسيقه ومراقبته.

- درس تطور النقل بالسكك الحديدية وكثافته ونوعه واتجاهاته

- درس كيفية استعمال الطرق وانشاء خطوط النقل والطرقات والممرات ومحطات الانطلاق والوقوف والوصول.

- درس قضايا اللوحات العمومية للسيارات على ضوء حاجة البلاد والمصلحة العامة.

- درس طلبات تأسيس الشركات والمؤسسات لتأمين النقل البري والداخلي والخارجي.

- درس البرامج اللازمة لتدريب المشاة بما فيهم الطلاب بمختلف الوسائل وبصورة خاصة بواسطة الاذاعة والصحف والتلفزيون.

- درس اسس تدريب الموظفين المكلفين بمراقبة السير.

وبصورة عامة كل قضية لها علاقة بالنقل البري

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 6181 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 4775 / 1994 )

يتألف المجلس الاعلى للنقل البري من:

- وزير النقل رئيسا

- مدير عام النقل البري والبحري نائبا للرئيس

- مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عضوا

- مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة عضوا

- مدير عام الداخلية عضوا

- مدير عام الامن العام عضوا

- مدير عام قوى الامن الداخلي عضوا

- مدير عام امن الدولة عضوا

- مدير عام الجمارك عضوا

- مدير عام الاقتصاد والتجارة عضوا

- ضابط من الجيش ينتدبه وزير الدفاع الوطني عضوا

- رئيس مصحلة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية عضوا

- مدير عام السياحة - عضوا

ويمكن للمدراء العامين انتداب من يمثلهم في المجلس المذكور شرط ان يكون المنتدب من الفئة الثانية على الاقل.

المادة 3

ينضم الى هيئة المجلس الاعلى بناء لدعوة يوجهها رئيسه كل رئيس مصلحة على الاقل لدى درس كل قضية تتعلق بادراته ويكون في تلك الجلسة عضوا يتمتع بحق التصويت .

المادة 4

للمجلس الاعلى ان يستمع الى وجهات نظر ممثلي النقابات والى آراءه ذوي الاختصاص والخبرة.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 6181 / 1994 )

يجتمع المجلس الاعلى بناء على دعوة من الرئيس او نائب الرئيس داخل وخارج اوقات الدوام الرسمي ولا تكون اجتماعاته قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس , ويتخذ المجلس مقرراته بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, تعرض هذه المقررات على المرجع المختص للتصديق عند الاقتضاء.

المادة 6

ان الموظفين المكلفين مراقبة النقل والسير وحالة السيارات ومختلف الاليات الميكانيكية وهي على الطرقات يتبعون دورات تدريبية في معهد قوى الامن الداخلي وفي مصلحة تسجيل السيارات والاليات . تحدد مدة وشروط هذه الدورات بقرار من وزير الداخلية.

المادة 7

على المجلس ان يتقدم بالاقتراحات الملائمة لتمشي الوضع الحاضر ان السلطة صاحبة العلاقة لاتخاذ القرار المناسب .

المادة 8

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 17 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل