All legislation

مرسوم Decree No. 1883 09/09/1971

تعديل المرسوم رقم 10761 تاريخ 5-9-1968 المتضمن الحاق مصلحة البرق بالمديرية- العامة للهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
1883
Date
09/09/1971
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1971, p. 1292-1293
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 7277 تاريخ 20/02/1974
Amended by
مرسوم رقم 7277 تاريخ 20/02/1974 (the text)
Amends
مختلف رقم 10761 تاريخ 05/09/1968 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1883 تاريخ 09/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10761 تاريخ 5/9/1968 كما يلي: اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق وللهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية على ان تبقى واردات البرق ضمن الموازنة العامة وان ترصد نفقاته في موازنة الهاتف الملحقة وان تساهم الموازنة العامة فيها بمبلغ مقطوع يساوي قيمة نفقات الجزئين الاول والثاني من نفقات البرق.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 9 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا