المادة 6
تأخذ اللجنة بعين الاعتبار لدى اعطاء اذونات التصدير:
- الكميات الجاري بشأنها عقود بيع قطعي مع الخارج, وفتح لها اعتمادات مستندية في المصارف .
- الكميات التي يثبت شراؤها من المنتجين وايداعها البرادات باسماء طالبي التصدير قبل تاريخ تقديم الطلب .
- كميات النخبين الممتاز والاول حسب مواصفات هذه الانخاب المحددة في انظمة تصدير التفاح اللبناني المعمول بها.
- الكميات العائدة للجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وفقا للقانون والكميات العائدة لادارة رسمية او شركة مختلطة.
للجنة صلاحية مطلقة في تقرير صحة المستندات المقدمة اثباتا لدرجة الافضلية عند التساوي في درجة الافضلية, وزيادة الكميات المطلوب تصديرها في وقت واحد الى بلد معين, على الكميات المحدد تصديرها الى هذا البلد وفي هذا الوقت , توزع
اللجنة هذه الكميات بين طالبي التصدير المعنيين بنسبة المعدل الوسطى للصادرات الحاصلة باسم كل منهم الى البلد المذكور في مدى مواسم التصدير الثلاث الماضية.
في حال عدم تغطية الطلبات المقبولة كامل الكميات المحدد تصديرها الى بلد معين في شهر ما, وكذلك في حال النكول عن التصدير كليا او جزئيا, يعود للجنة ان ترخص بالتصدير وفقا لمقتضيات الحال, دون التقيد بالافضليات الواردة اعلاه.
وكذلك بالشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القرار.