المادة 7
يضع مكتب الفاكهة اللبنانية وفقا للقوانين التي تجيز له ذلك, وخاصة المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 المعدل بقانون 21 اب 1962, الانظمة اللازمة لتحديد شروط ملاحقة المصدر الناكل وتحديد الغرامة التي يستوفيها المكتب عن كل صندوق لم يصدر بالشروط المرخص بها او نكل عن تصديره كليا.