المواد
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - الاستاذ حسان رفعت - قاضي في وزارة العدل رئيسا - الاستاذ جوزف رحيم- رئيس المصلحة الفنية في مديرية الاذاعة عضوا - المهندس اشرف الخطيب - مهندس دائرة الدروس - مديرية المباني عضوا مهمتها درس وتصفية القضايا الناجمة عن استملاكات عمشيت وعن فرض حقوق ارتفاق لصالح الاذاعة الللبنانية, ووضع الدراسات المفصلة لها مع اقتراح الحلول المناسبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 929 تاريخ 18/09/1965, article 1, 30/09/1965
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965 ".... مهمتها درس وتصفية القضايا الناجمة عن فرض حقوق ارتفاق لصالح الاذاعة في عمشيت بموجب المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959 بدلا من: "... مهمتها درس وتصفية القضايا الناجمة عن استملاكات عمشيت وعن فرض حقوق ارتفاق لصالح الاذاعة اللبنانية ووضع الدراسات المفصلة لها مع اقتراح الحلول المناسبة".
مادة 2: يكلف السادة رفعت , رحيم, والخطيب القيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي مدة 300 ساعة فقط ثلاثماية ساعة خلال اربعة اشهر من تاريخ ابلاغهم هذا القرار لانجاز المهمة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 929 تاريخ 18/09/1965, article 2, 30/09/1965
مادة 2: يقرأ في المادة الثانية في القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965: "... يكلف اعضاء اللجنة القيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي مدة ثلاثماية ساعة/300/ ساعة فقط. وقبل الثلاثين من شهر كانون الاول 1965 تتقدم اللجنة بتقرير يتضمن عدد القضايا المفصولة والحلول المقترحة".
مادة 3: تنفذ المهمة المحددة بموجب هذا التكليف في مبنى وزارة الارشاد والانباء والسياحة في مكتب السيد رحيم- الطابق الثاني- خلال فترات يومية او اسبوعية تحددها اللجنة وفق مقتضيات برنامج المطالعات والدروس الذي تضعه اللجنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 929 تاريخ 18/09/1965, article 3, 30/09/1965
مادة 3: يقرأ في المادة الثالثة من القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965: " تنفيذ المهمة المحددة بموجب هذا التكليف في مبنى وزارة الارشاد والانباء والسياحة في مكتب رحيم- الطابق الثانياو بالانتقال الى عمشيت - لاجراء الكشف الحسي على العقارات , خلال فترات ..." بدلا من: " تنفيذ المهمة المحددة بموجب هذا التكليف في مبنى وزارة الارشاد والانباء والسياحة في مكتب السيد رحيم- الطابق الثاني- خلال فترات ..." والباقي من القرار رقم 465 تاريخ 25 حزيران 1965 يبقى دون تعديل.
مادة 4: تؤخذ النفقة المحدثة بموجب هذا القرار من التنسيب 12- 1 15- 4
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/6/1965
وزير الارشاد والانباء والسياحة
الامضاء: موريس زوين