المادة 18
يمكن للنقابات ان تقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا تقريبيا يشتمل على عدد اللبنانيين العاملين في كل مهنة, واسماء العاطلين منهم عن العمل, ومكان اقامتهم ومؤهلاتهم.
مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 In force
يمكن للنقابات ان تقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا تقريبيا يشتمل على عدد اللبنانيين العاملين في كل مهنة, واسماء العاطلين منهم عن العمل, ومكان اقامتهم ومؤهلاتهم.
المادة 18 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204889/article/18/