All legislation

مرسوم Decree No. 15659 21/09/1970

النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
15659
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 66-69
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9375 تاريخ 27/11/2012 (Arts. 4, 5)
Possibly affected, check
قرار رقم 469 تاريخ 30/05/2016 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 212 تاريخ 05/05/2025 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون رقم 6/68 الصادر بتاريخ 8/1/1968 المتعلق بتنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1970،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

يخضع لاحكام هذا المرسوم جميع اعمال الصنع والتوضيب والاستيراد والبيع المتعلقة بالاسمدة.

المادة 2

تشمل كلمة اسمدة ما يلي:

آ - اسمدة بسيطة وهي التي تحتوي على عنصر غذائي واحد.

ب - اسمدة مركبة وهي التي تحتوي على اكثر من عنصر غذائي واحد.

ج - اسمدة عضوية مصنعة وهي التي يمكن تحديد مواصفاتها خاصة لجهة ما تحتويه من العناصر الغذائية.

د - اسمدة عضوية طبيعية وغير مصنعة وهي التي لا يمكن تحديد مواصفاتها خاصة لجهة ما تحتويه من العناصر الغذائية.

المادة 3

تحدد المهن التي تمارس الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:

1- مهنة صنع الاسمدة تعني انتاجها من مواد طبيعية او كيماوية اولية بحيث يكون للمادة المصنوعة خصائص السماد.

2- مهنة توضيب الاسمدة تعني وضعها في عبوات خاصة.

3- مهنة استيراد الاسمدة تعني استيرادها وبيعها بالجملة.

4- مهنة بيع الاسمدة تعني بيعها من العموم وذلك ضمن عبواتها الاصلية ودون تجزئة.

Possibly affected, check: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 603 تاريخ 04/07/2011, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 244 تاريخ 11/03/2013, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 9375 / 2012 )

تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الاسمدة وتشكل على الوجه التالي:

- مدير عام الزراعة - رئيساً

- مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة - عضواً

- رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - عضواً

- رئيس دائرة البستنة في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - مقرراً

- اختصاصيان اثنان في التسميد وتغذية النبات يعملان في مؤسسات علمية مختصة - عضوان

- ممثل عن كل من المهن المنصوص عليها في المادة السابقة يتم تعيينهم بقرار يصدر عن وزير الزراعة، بناء على اقتراح مدير عام الزراعة، ولا يكون لكل ممثل منهم صفة العضو الأصيل، الا في ما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته.

Possibly affected, check: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 9375 / 2012 )

تمارس لجنة الاسمدة المهام والصلاحيات التالية:

- تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم. وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية.

- تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توفرها في الاسمدة على اختلاف انواعها عند الاقتضاء.

- الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

- تحديد السعر الاعلى لبيع الاسمدة من العموم.

- تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب ان تتضمنها.

- مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسمدة واقتراح التعديلات عليها.

- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من اصحاب الخبرة .

Possibly affected, check: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

يعطى الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل مدير عام وزارة الزراعة.

المادة 7

يوضع بمرسوم النظام الداخلي للجنة الاسمدة, على ان يتضمن بصورة خاصة اصول تقديم الطلبات للحصول على الاجازات المفروضة بموجب هذا المرسوم, وتحديد المهل للبت فيها.

الفصل الثاني: الاجازات

المادة 8

يخضع لاجازة مسبقة بعد موافقة لجنة الاسمدة تعاطي المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. تسحب الاجازات حكما عند فقدان تحدى الشروط او الموجبات المفروضة اذا لم يبادر صاحبها خلال مهلة تحددها له لجنة الاسمدة الى تدارك الاخلال بالشروط والموجبات المفروضة.

يحق للمؤسسة الواحدة ان تتعاطى اكثر من مهنة شرط توفر الشروط والموجبات المفروضة لكل منها.

المادة 9

يشترط في طالب الترخيص لتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم:

اولا: مهنة صنع الاسمدة:

- ان يكون حائزا على شهادة جامعية في الكيمياء او الهندسة الزراعية او ان يكون متعاقدا مع كيميائي او مع مهندس زراعي يعمل لديه بصورة فعلية ودائمة.

ثانيا: مهنة توضيب الاسمدة:

- ان يكون حائزا على ترخيض من المؤسسة المنتجة او المصدرة لتوضيب صنف معين مصدق حسب الاصول.

ثالثا: مهنة استيراد الاسمدة:

- ان يكون مسجلا في غرفة التجارة.

المادة 10

يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم التقيد بالموجبات التالية:

اولا: مهنة صنع الاسمدة:

- ان يكون لديه تجهيزات آلية ومخبرية تضمن جودة ونوعية السماد المصنوع- ان يكون لديه تجيهزات واقية من اخطار الحرائق.

- ان تمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

ثانيا: مهنة توضيب الاسمدة:

- ان يكون لديه تجيزات تضمن سلامة الغير وصحة الوزن.

- ان يكون لديه تجيهزات واقية من اخطار الحرائق - ان يمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

ثالثا: مهنة استيراد الاسمدة:

- ان يمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

رابعا: مهنة بيع الاسمدة:

- ان لا يتعاطى ضمن المحل مهنة تستدعي استعمال محروقات من اي نوع كانت .

Possibly affected, check: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 244 تاريخ 11/03/2013, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11

لا يسمح بان يستورد اي سماد غير مصنف من قبل لجنة الاسمدة.

المادة 12

تستثنى من احكام المادة السابقة الاسمدة التي تستورد لابحاث عملية او لتجارب تجري تحت اشراف مؤسسة عملية معترف بها او مؤسسات خاصة لديها جهاز فني مؤهل للقيام بمثل هذه الابحاث والتجارب .

يسمح بادخال هذه الاسمدة بموجب ترخيص خاص يسمى "ترخيص للتجارب " تعطيه دائرة البساتين والمحاصيل في وزارة الزراعة.

ويعود لهذه الوحدة حق تحديد الشروط بالنسبة لكل طلب .

الفصل الثالث: بيع الاسمدة

المادة 13

لا يسمح بان يباع او يعرض للبيع اي سماد غير مصنف من قبل لجنة الاسمدة ويشترط في السماد المعروض للبيع ان يكون موضوعا في عبوات محكمة الاقفال, ومبين عليها تصنيف السماد وتركيبه, وان تتفق المعلومات المدونة على العبوات مع حقيقة المواد فيها.

المادة 14

تكتب على عبوات الاسمدة المعروضة للبيع باللغة العربية او بلغة اجنبية (الافرنسيةاو الانكليزية) المعلومات الاتية

1) اسم المنتج وبلد المنشأ.

2) اسم السماد العلمي كما هو وارد في وزارة التصنيف .

3) اسم السماد التجاري المسجل او العلامة التجارية المسجلة.

4) الوزن الصافي مكتوبا بارقام واضحة يجب الا يقل ارتفاع هذه الارقام عن عشرة سنتيمترات في ما يعود للعبوات التي تزن خمسة وعشرين كيلو غراما وما فوق.

5) النسبة المئوية للعناصر الغذائية في السماد مكتوبة بارقام لا يقل ارتفاعها عن خمسة سنتيمترات . تكتب هذه المعلومات على العبوة ذاتها او على بطاقات تلصق باحكام عليها.

المادة 15

على بائعي الاسمدة الزراعية ان يعلقوا في مكان بارز من محلاتهم التجارية, لائحة تتضمن سعر مبيع السماد من العموم.

الفصل الرابع: ضبط واثبات المخالفات

المادة 16

يحلف الموظفون الذين ينتدبهم مدير عام وزارة الزراعة لاثبات المخالفات , اليمين امام محكمة المنطقة الجزائية بان يقوموا بوظائفهم بمقتضى الشرف والامانة.

المادة 17

يعمل بالحاضر التي ينظمها هؤلاء الموظفون حتى ثبوت ما يعاكسها يحق للموظفين المنتدبين ان يطلعوا دون ممانعة على جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالمهنة وان يأخذوا عينات من الاسمدة.

المادة 18

تؤخذ العينات بحضور صاحب الشأن او من ينوب عنه ويثبت اخذ العينات في محضر يشتمل على:

1 - اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته.

2 - تاريخ وساعة ومكان اخذ العينات .

3 - اسم صاحب الشأن او من ينوب عنه ولقب كل منهما ومحل اقامته.

4 - تقرير موجز عن الاحوال التي ادت الى اخذ العينات وكذلك حالة العبوات وكل بيان اخر يمكن الانتفاع به لتمييز العينات او البضاعة او لاثبات حالتها.

5 - الاقوال التي يبديها اصحاب الشأن.

6 - توقيع صاحب الشأن, واذا رفض يشار في المحضر الى ذلك. يمكن للدائرة المختصة اجراء تحليل العينات المضبوطة في مختبراتها او في المختبرات التي تعتمدها لهذه الغاية.

المادة 19

يحال محضر الضبط حسب الاصول الى النيابة العامة.

الفصل الخامس: احكام انتقالية وختامية

المادة 20

تطبق احكام هذا المرسوم بعد مرور سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 21

يلغى كل نص عام او خاص مخالف لاحكام هذا المرسوم او لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين