المادة 11
مادة 11: يعتبر الانتقال نهائيا في الحالات التالية: - لرجل الامن مهما كانت رتبته: أ- عند الالتحاق نهائيا بمركز معين فيه او منقول اليه. ب - عند استئناف الخدمة (دعوة الاحتياطيين). ج- ترك الخدمة من جراء الاحالة على التقاعد او الاعتلال. - للضباط فقط: أ- الانتقال الذي يتم لصالح شخصي بعد خدمة خمس سنوات في مركز معين. ب - الاحالة على الاستيداع. ج- وضع الانقطاع عن الخدمة (لغير اسباب تأديبية). د- وضع الفرصة المديدة. تستحق لرجل الامن عند الانتقال النهائي, التعويضات التالية: - تعويض تغيير المركز. - تعويض النقل الشخصي. - تعويض نقل الاثاث .