The whole text

مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تدفع اللجنة للمزارع, عند استلام الثمار, سلفة على الحساب تعادل نصف الثمن المضمون على اساس السعر الادنى المحدد في المادة السادسة. كما تسلفه ايضا مبلغ 150 قرشا عن كل صندوق, وذلك عن ثمن الصندوق الخشبي واجرة نقله من البستان الى البراد. وللجنة, عند الاقتضاء وان رأت ذلك ممكنا ومناسبا, ان تؤمن للمزارع الصناديق الخشبية اللازمة ووسائل نقل الثمار, على ان تقيد ثمنها واكلافها في حسابه, وذلك بدلا من اعطائه المبلغ المذكور في الفقرة الثانية السابقة. وتدفع اللجنة لحساب المزارع نفقات التبريد والحفظ والتوضيب والبيع وسائر المصاريف العمومية التي تستلزمها ادارة عمليات الاستلام والبيع.

المادة 7 من مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967 https://lebaneselegislation.com/law/204920/article/7/