المادة 2
مادة 2: باستثناء الحالات الخاصة التي نص عنها المرسوم رقم 806 تاريخ 20 كانون الثاني 1965 تحدد كمية الدقيق الاجنبي (الزيرو الاغراقي والممتاز) المسموح باستيرادها سنويا الى لبنان بثلاثين الف طن حدا اعلى على ان لا تتجاوز الكمية التي يمكن ادخالها خلال الشهر الواحد ثلاثة الاف طن.