All legislation

مرسوم Decree No. 2705 25/09/1965

تحديد كميات الدقيق الاجنبي المسموح باستيرادها سنويا الى لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2705
Date
25/09/1965
Official Gazette
Issue 79, 04/10/1965, p. 1326-1327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2705 تاريخ 25/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12963 تاريخ 7 حزيران 1963.

المادة 2

مادة 2: باستثناء الحالات الخاصة التي نص عنها المرسوم رقم 806 تاريخ 20 كانون الثاني 1965 تحدد كمية الدقيق الاجنبي (الزيرو الاغراقي والممتاز) المسموح باستيرادها سنويا الى لبنان بثلاثين الف طن حدا اعلى على ان لا تتجاوز الكمية التي يمكن ادخالها خلال الشهر الواحد ثلاثة الاف طن.

المادة 3

مادة 3: يعطى حق استيراد الدقيق الصالح لصناعة الخبز بتجار الدقيق, ولا يجوز لاحد اصحاب المطاحن او لشريك في مطحنة او عضو في مجلس ادارتها ان يستورد الدقيق الا اذا كان يملك محلا تجاريا لاستيراد وبيع الدقيق يرقى تأسيسه الى ما قبل 7 حزيران سنة 1963, ففي هده الحالة يستفيد المحل التجاري من حقه في الاستيراد.

المادة 4

مادة 4: يقسم ذوو الحق بالاستيراد حسب احكام المادة الثالثة الى فئتين: الفئة الاولى وتخصص بسبعين بالمئة من مجموع الاستيرادات السنوية وهي تضم التجار الذين استوردوا الدقيق خلال اعوام: 1960 و1961 1962 ولا يشترط لذلك ان يتعدد الاستيراد الفئة الثانية: وتخصص بثلاثين بالمئة من مجموع الاستيرادات السنوية وهي تضم الصناعيين الذين يستوردون انواعا خاصة من الدقيق الضروري لصناعتهم, وتجار الحبوب الذين لم يستوردوا الدقيق خلال اعوام: 1960 و1961 و1962, على ان لا تتجاوز حصة التاجر الواحد من هؤلاء ادنى حصة من حصص تجار الفئة الاولى.

المادة 5

مادة 5: تعطى اجازات استيراد الدقيق وفقا لجدول يوقعه جميع اصحاب الاستحقاق تنظمه نقابة تجار ومستوردي ومصدري الحبوب على اساس مبادىء التوزيع المعينة في المادة الثالثة, وما استورده التاجر من الدقيق في السنوات : 1960 و1961 و1962, على ان لا تتجاوز الحصة المعطاة لتاجر واحد الفي طن بالسنة. اما حصة الصناعيين فتوزع بمعرفة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 6

مادة 6: يحدد رسم الاستيراد الذي يستوفيه مكتب القمح لصالح صندوقه عن كميات الدقيق التي تستورد وفقا لاحكام هذا المرسوم بقرشين عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي من الدقيق الزيرو الاغراقي وبقرش واحد عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي من الدقيق الممتاز.

المادة 7

مادة 7: في حال تقديم جدول التوزيع من قبل نقابة تجار ومستوردي ومصدري الحبوب موافقا عليه من قبل اصحاب الاستحقاق يتولى مكتب القمح تنظيم جدول التوزيع مباشرة بالاستناد الى الاسس المحددة في هذا المرسوم ويحق له ايضا اذا اقتضى الامر, ان يجري استدراج عروض على رسم الاستيراد بين اصحاب الحق بالاستيراد ابتداء من حد ادنى قدره قرشان للدقيق الزيرو الاغراقي وقرش واحد للدقيق الممتاز حتى عشرة قروش حدا اعلى عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي. ويجري استدراج العروض وفقا للانظمة والنصوص المرعية الاجراء بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 8

مادة 8: يجري استيراد الدقيق الممتاز المعد لغير صناعة الخبز والمعبأ ضمن تغليفات (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحد منها عن خمس ليرات بعد دفع رسم استيراد قدره اربعة قروش عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه باستثناء المرسوم رقم 806 تاريخ 20 كانون الثاني 1965.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

عاليه في 25 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي