المادة 5
مادة 5: تعطى اجازات استيراد الدقيق وفقا لجدول يوقعه جميع اصحاب الاستحقاق تنظمه نقابة تجار ومستوردي ومصدري الحبوب على اساس مبادىء التوزيع المعينة في المادة الثالثة, وما استورده التاجر من الدقيق في السنوات : 1960 و1961 و1962, على ان لا تتجاوز الحصة المعطاة لتاجر واحد الفي طن بالسنة. اما حصة الصناعيين فتوزع بمعرفة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني.