The whole text

مرسوم رقم 2705 تاريخ 25/09/1965 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يقسم ذوو الحق بالاستيراد حسب احكام المادة الثالثة الى فئتين: الفئة الاولى وتخصص بسبعين بالمئة من مجموع الاستيرادات السنوية وهي تضم التجار الذين استوردوا الدقيق خلال اعوام: 1960 و1961 1962 ولا يشترط لذلك ان يتعدد الاستيراد الفئة الثانية: وتخصص بثلاثين بالمئة من مجموع الاستيرادات السنوية وهي تضم الصناعيين الذين يستوردون انواعا خاصة من الدقيق الضروري لصناعتهم, وتجار الحبوب الذين لم يستوردوا الدقيق خلال اعوام: 1960 و1961 و1962, على ان لا تتجاوز حصة التاجر الواحد من هؤلاء ادنى حصة من حصص تجار الفئة الاولى.

المادة 4 من مرسوم رقم 2705 تاريخ 25/09/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204944/article/4/