المادة 4
مادة 4: يقسم ذوو الحق بالاستيراد حسب احكام المادة الثالثة الى فئتين: الفئة الاولى وتخصص بسبعين بالمئة من مجموع الاستيرادات السنوية وهي تضم التجار الذين استوردوا الدقيق خلال اعوام: 1960 و1961 1962 ولا يشترط لذلك ان يتعدد الاستيراد الفئة الثانية: وتخصص بثلاثين بالمئة من مجموع الاستيرادات السنوية وهي تضم الصناعيين الذين يستوردون انواعا خاصة من الدقيق الضروري لصناعتهم, وتجار الحبوب الذين لم يستوردوا الدقيق خلال اعوام: 1960 و1961 و1962, على ان لا تتجاوز حصة التاجر الواحد من هؤلاء ادنى حصة من حصص تجار الفئة الاولى.