المادة 10
مادة 10: تعفى من الضريبة بقرار من وزير المالية الحفلات التي تقام في مناسبات سياحية عامة لاغراض الدعاية للبنان والحفلات التي يخصص ريعها لتقديم مساعدات مالية لمناسبة كارثة او نكبة عامة شرط ان تتولى اقامة الحفلات المذكورة, باشراف الحكومة او مساعدتها, هيئات او جمعيات لا تتوخى الربح.