The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تعفى من الضريبة بقرار من وزير المالية الحفلات التي تقام في مناسبات سياحية عامة لاغراض الدعاية للبنان والحفلات التي يخصص ريعها لتقديم مساعدات مالية لمناسبة كارثة او نكبة عامة شرط ان تتولى اقامة الحفلات المذكورة, باشراف الحكومة او مساعدتها, هيئات او جمعيات لا تتوخى الربح.

المادة 10 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/10/