All legislation

قانون Law No. 52 01/10/1965

ضريبة الملاهي

Type
قانون · Law
Number
52
Date
01/10/1965
Official Gazette
Issue 79, 04/10/1965, p. 1301-1310
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
50
Cite as
قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفرض ضريبة باسم "ضريبة الملاهي" على كل دخول الى محال اللهو او الفرجة عندما يكون الدخول مباحا للجمهور لقاء بدل. تعتبر محال لهو او فرجة: 1- دور السينما والمسارح ودور التمثيل والسيرك 2- الملاعب الرياضية واحواض السباحة والحمامات البحرية عندما تقام فيها حفلات او مباريات من اي نوع كانت . 3- ساحات الملاهي (لونا بارك) وساحات المعارض وكل محل في داخلها يخصص لنوع او انواع معينة من اللهو او الفرجة ويكون الدخول اليه ببدل. 4- الحانات الليلية (الكباريه) والمقاهي وسواها من المحال التي يجري فيها غناء او رقص او تقديم العاب او استعراضات فنية. 5- وكل محل اخر (قاعة محاضرات , نادي, فندق, مدرسة... الخ) عندما تقام فيه حفلات راقصة او يوفر للجمهور اي نوع من انواع اللهو او الفرجة, بصورة دائمة او وقتية سواء اكان المحل مخصصا لهذه الغاية ام لم يكن وسواء كان قائما داخل الابنية او في الاراضي الفضاء او داخل المركبات او التركيبات التي يعتبرها قانون ضريبة الاملاك المبنية بحكم الابنية.

المادة 2

مادة 2: تفرض الضريبة على اساس بدل الدخول الحقيقي او المقدر سواء استوفي هذا البدل بواسطة تذاكر او بطاقات دخول ام بأية واسطة اخرى ام انه لم يستوف وايا كان سبب عدم الاستيفاء. ويعتبر بدل دخول كل اضافة تزاد على ثمن المواد الاستهلاكية او الخدمات التي يقدمها مستثمر المحل او الحفلة الى رواد المحل او مشاهدي الحفلة والتي لا علاقة مباشرة لها باللهو او الفرجة.

المادة 3

مادة 3: يتخذ اساسا لفرض الضريبة: عند وجود تذاكر دعوات او تذاكر مجانية. بدل الدخول المحدد للعموم لذات الدرجة. 2- عند وجود تذاكر او بطاقات اشتراك بدل الدخول المحدد لعموم المشتركين لذات الدرجة عن عدد الحفلات التي يحق للمشترك حضورها 3- عندما يدمج بدل الدخول مع ثمن مايقدمه المحل من مواد استهلاكية او خدمات او فرص (يانصيب مثلا): 40 بالمئة من المبلغ المدون على تذكرة او بطاقة الدخول او من المبلغ المستوفى فعلا اذا جرى الاستيفاء بوسيلة اخرى عند الدخول ايا كان شكل الاستيفاء ووسيلته اما المحال التي لا تستوفي اي مبلغ عند الدخول وتستعيض عنه برفع اثمان ما تقدمه لروادها وزبائنها من مواد استهلاكية او خدمات او فرص , فتخضع لطريقة التكليف المقطوع وفقا للاسس والمعدلات المحددة في المادة 17 من هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: لا يعتد, عند فرض الضريبة, ببدلات الدخول المخفضة الا اذا كان التخفيض عاما وتناول حفلة او حفلات بكاملها كحفلات دور السينما الصباحية او التي تخصص للاطفال او تتناول فئة بكاملها من الزبائن كطلاب المدارس وافراد الجيش . اما بدلات الدخول المرتفعة فتعتمد كما هي لفرض الضريبة.

المادة 5

مادة 5: يستثنى من الضريبة دخول الاشخاص الذين يعملون في محل اللهو او الفرجة والذين تضطرهم طبيعة عملهم للدخول الى المحل سواء اكان ذلك للاشتراك في اقامة حفلة, كالعرض والتمثيل والرقص والغناء, او لتقديم خدمات او بيع مواد استهلاكية للزبائن او للقيام باي عمل اخر له علاقة بموضوع نشاط المحل. ويستثنى كذلك من الضريبة دخول موظفي السلطات العامة الحكومية او البلدية بقصد ممارستهم مهام وظائفهم.

المادة 6

مادة 6: يستثنى من الضريبة الدخول الى الحفلات الخاصة التي تقيمها, حصرا لاعضائها, الاحزاب السياسية والنوادي والجمعيات الثقافية والاجتماعية والصحية والخيرية والنقابات المهنية القائمة بصورة قانونية, ويستثنى كذلك من الضريبة الدخول الى الحفلات الخاصة التي تقيمها حصرا لطلابها المدارس المعترف بها رسميا.

المادة 7

مادة 7: يعفى من الضريبة الدخول الى: 1- حفلات الرقص الشعبي وحفلات الاوبرا والاوبريت والباليه والمسرحيات التمثيلية والحفلات الموسيقية ذات الطابع الثقافي. 2- الحفلات الرياضية التي تقيمها النوادي والاتحادات الرياضية والمدارس والجمعيات الخيرية القائمة بصورة قانونية 3- المعارض والمهرجانات ذات الطابع الاقتصادي (تجاري, صناعي, زراعي, سياحي ... الخ) او العلمي او الفني التي تقيمها هيئات لا تتوخى تحقيق الربح. 4- الاماكن الطبيعية او التاريخية او الاثرية. لا يسري مفعول الاعفاء عندما تشتمل الحفلة او الحفلات المذكورة في البندين الاول- والثاني, ولو بصورة جزئية, على نوع او انواع اخرى من اللهو او الفرجة غير- المبينة فيهما. غير انه يمكن فرض الضريبة, مع الابقاء على اعفاء المعارض والمهرجانات والاماكن الطبيعية والتاريخية والاثرية, على الدخول الى محلات اللهو او الفرجة الموجودة داخل نطاقها اذا ثبت ان هذه المحلات تستثمر بصورة مستقلة من قبل اخرين غير الهيئة التي اقامت المعرض او المهرجان او تولت شؤون الاماكن المعفاة.

المادة 8

مادة 8: يعفى من الضريبة الدخول الى حفلة واحدة من الحفلات التي قد تقيمها للجمهور في كل سنة, اية جمعية او مؤسسة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ومؤسسات الخدمات الصحية المجانية القائمة بصورة قانونية. وفي حال وجود عدة فروع للجمعية او المؤسسة, يحق لكل فرع ان يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة شرط ان يكون الفرع قائما في غير البلدة التي يكون فيها المركز الرئيسي ومتمتعا ببعض الاستقلال بالنسبة الى هذا المركز.

المادة 9

مادة 9: يعفى من الضريبة بدل الدخول الفردي الذي لا تزيد قيمته عن 30 قرشا.

المادة 10

مادة 10: تعفى من الضريبة بقرار من وزير المالية الحفلات التي تقام في مناسبات سياحية عامة لاغراض الدعاية للبنان والحفلات التي يخصص ريعها لتقديم مساعدات مالية لمناسبة كارثة او نكبة عامة شرط ان تتولى اقامة الحفلات المذكورة, باشراف الحكومة او مساعدتها, هيئات او جمعيات لا تتوخى الربح.

المادة 11

مادة 11: يتوقف مفعول الاعفاءات الدائمة او المؤقتة عليها في هذا الفصل على تقيد المستفيدين باحكام هذا القانون لا سيما المختصة منها بموجبات المكلفين.

المادة 12

مادة 12: يحدد سعر الضريبة, عندما تفرض على اساس بدلات الدخول الفردية, كما يلي: 5 قروش عن كل دخول تزيد قيمته على 30 قرشا ولا تتجاوز 45 قرشا 10 قروش عن كل بدل دخول تزيد قيمته على 45 قرشا ولا تتجاوز 65 قرشا 15 قرشا عن كل بدل دخول تزيد قيمته على 65 قرشا ولا تتجاوز 85 قرشا 20 قرشا عن كل بدل دخول تزيد قيمته على 85 قرشا ولا تتجاوز 110 قروش 25 قرشا عن كل بدل دخول تزيد قيمته على 110 قروش ولا تتجاوز 135 قرشا 30 قرشا على كل بدل دخول تزيد قيمته على 135 قرشا ولا تتجاوز 160 قرشا 35 قرشا عن كل بدل دخول تزيد قيمته على 160 قرشا ولا تتجاوز 185 قرشا 40 قرشا عن كل بدل دخول تزيد قيمته على 185 قرشا ولا تتجاوز 200 قرش 50 قرشا عن كل بدل دخول تزيد قيمته على 200 قرش ولا تتجاوز 250 قرشا 60 قرشا عن كل بدل دخول تزيد قيمته على 250 قرشا ولا تتجاوز 300 قرش 70 قرشا عن كل بدل دخول تزيد قيمته على 300 قرش ولا تتجاوز 350 قرشا 80 قرشا عن كل بدل دخول تزيد قيمته على 350 قرشا ولا تتجاوز 400 قرش 90 قرشا عو كل بدل دخول تزيد قيمته على 400 قرش ولا تتجاوز 450 قرشا 100 قرشا عن كل بدل دخول تزيد قيمته على 450 قرشا ولا تتجاوز 500 قرش 20 بالمئة عن كل بدل دخول فردي تزيد قيمته على 500 قرش

المادة 13

مادة 13: تفرض الضريبة, بطريقة التكليف المقطوع, على الدخول الى الحفلات الدائمة التي تقيمها دور السينما.

المادة 14

مادة 14: تتخذ اساسا لفرض الضريبة بطريقة التكليف المقطوع المشار اليه في المادة السابقة العناصر التالية: 1- قيمة الدخول الفردي لكل درجة على حدة (قاعة سفلى, شرفة, مقصورة... الخ) 2- اسعار الضريبة كما هي محددة في المادة 12 من هذا القانون 3- عدد الجلسات او الحفلات اليومية في ايام العمل 4- نسبة مئوية من العدد الاجمالي للمقاعد في كل درجة تحدد كما يلي: ا- في بيروت ومناطق فرن الشباك, برج حمود, الغبيره, الشياح برج البراجنة, حارة حريك, سن الفيل, الدكوانة, جديدة المتن: 35% للدور المزودة بالات التدفئة 25% للدور غير المزودة بالات التدفئة ب - في طرابلس وصيدا: 25% في الفترة الممتدة من 16 تشرين الاول لغاية 30 ايار 20% في الفترة الممتدة من اول حزيران لغاية 15 تشرين الاول ج- في مراكز الاصطياف الكائنة في المناطق الجبلية: 25% في الفترة الممتدة من اول تموز لغاية 30 ايلول 10% في الفترة الممتدة من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران د- في زحلة: 25% عن الفترة الممتدة من اول تموز لغاية 30 ايلول 20% عن الفترة الممتدة من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران ه- في المناطق الاخرى: 15% عن كامل فترة العمل

المادة 15

مادة 15: يحق لدور السينما ان تضيف مبلغ الضريبة كما هي محددة في المادة 12 من هذا القانون الى قيمة بدل الدخول الفردي. ولا يحق للدور المذكورة ان تطالب باسترداد اي مبلغ من الضريبة المقطوعة المفروضة عليها اذا نقصت نسبة الدخول اليها, في اي وقت , عن الحد المعين في المادة السابقة كما انه لا يتوجب عليها دفع اي مبلغ الى الخزينة, بالاضافة الى الضريبة المقطوعة, اذا زادت نسبة الدخول, في اي وقت , عن ذلك الحد.

المادة 16

مادة 16: تتولى الدائرة المالية المختصة تحديد عدد المقاعد, بصورة تقديرية, في الدور التي لا تكون مقاعدها ثابتة وذلك بعد معاينة المحل وتقدير سعته ومدى استيعابه للمقاعد في ظروف العمل العادية.

المادة 17

مادة 17: تفرض الضريبة, بطريقة التكليف المقطوع, على الدخول الى المحال التي لا تستوفي بدل دخول وترفع اثمان ما تقدمه لروادها وزبائنها وذلك وفقا للاسس التالية: 1- تصنف المحال المذكورة الى اربع فئات بحسب سعتها في الظروف العادية: الفئة الاولى- تتسع لعدد من الزبائن يزيد على 300 الفئة الثانية- تتسع لعدد يزيد على 200 ولا يتجاوز 300 الفئة الثالثة- تتسع لعدد يزيد على 100 ولا يتجاوز 200 الفئة الرابعة- تتسع لعدد لا يزيد على 100 2- تصنف كل فئة الى خمس درجات بعد ان تؤخذ مختلف العوامل بعين الاعتبار لا سيما موقع المحل ومعدل ارتياده واسعاره. 3- تفرض عن كل جلسة او سهرة ايا كانت مدتها ضريبة مقطوعة بحسب فئة كل مجل ودرجته كما يلي: الفئة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة

ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. الاولى 60 45 30 15 10 الثانية 45 30 20 10 8 الثالثة 25 20 12 8 5 الرابعة 15 12 8 5 2

المادة 18

مادة 18: تتولى التصنيف المنصوص عليه في المادة 17 السابقة لجنة تؤلف بقرار من وزير المالية من - المفوض العام للسياحة رئيسا - احد مراقبي التحقق او مراقبي الضرائب الرئيسيين يقترحه رئيس مصلحة الواردات عضوين - ممثل عن اصحاب العلاقة يختاره وزير المالية ويقوم رئيس الدائرة المختصة بوظيفة مقرر.

المادة 19

مادة 19: تتوقف الضريبة المقطوعة بتوقف عمل محال اللهو او الفرجة شرط ان تحاط الدائرة المالية علما بتاريخ التوقف وبتاريخ استئناف العمل قبل موعد كل منهما بيومين على الاقل بموجب تصريح خطي. ولا يعتد بأي توقف لا تحاط الدائرة المالية المختصة علما به ولا يسري مفعول العلم المتأخر الا بعد يومين من تاريخ تقديمه.

المادة 20

مادة 20: تحصل الضريبة من رواد محال اللهو او الفرجة بواسطة مستثمري الدور والاماكن المذكورة الذين يستوفونها مع بدل الدخول ايا كان شكله ونوعه وايا كانت طريقة استيفائه. ويلزم مستثمرو المحال المشار اليها بتأدية حاصل الضريبة الى الخزينة سواء اتم تحصيلها ام لم يتم عن قصد او عن غير قصد.

المادة 21

مادة 21: يعتبر اصحاب محال اللهو والفرجة ومستثمروها ملزمين بالتكافل والتضمان بتأدية ضريبة الملاهي وملحقاتها سواء اكانت متوجبة عن حفلات دائمة او عن حفلات وقتية.

المادة 22

مادة 22: على اصحاب محال اللهو والفرجة ومستثمريها ان يؤدوا الضريبة عن الحفلات الدائمة قبل بيع التذاكر او البطاقات من الجمهور اما اذا كانت الحفلة وقتية فترجأ التأدية الى اليوم التالي لاقامة الحفلة, على ان يقدم اصحاب العلاقة كفالة نقدية تدفع في صندوق الخزينة او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول, شرط ان لا تقل قيمتها عن قيمة ما يحتمل ترتبه من ضريبة وفقا[ لما تقدره الدائرة المالية المختصة.

المادة 23

مادة 23: على اصحاب محال اللهو والفرجة ومستثمريها ان يؤدوا الضريبة شهرا فشهرا و في خلال الاسبوع الذي يلي نهاية كل شهر. ويعاقب المتأخر بغرامة قدرها عشرة بالمئة من الضريبة عن كل شهر تأخير او كسر الشهر على ان لا تزيد الغرامة, مهما طالت مدة التأخير, عن ضعفي الضريبة. تستثنى من احكام هذه المادة الحفلات الوقتية وتطبق بشأنها احكام الفقرة الثانية من المادة 22 السابقة.

المادة 24

مادة 24: تطبق في تحصيل ضريبة الملاهي اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

المادة 25

مادة 25: على كل من يستثمر محلا للهو او الفرجة ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا خطيا يعلمها فيه عن تاريخ مباشرة العمل, قبل موعد المباشرة بيومين على الاقل, وان يضمن تصريحه المعلومات التالية: - اسم صاحب المحل وجنسيته ومحل اقامته الدائم - اسم المستثمر (اذا كان غير صاحب المحل) وجنسيته ومحل اقامته الدائم - اسم المحل وعنوانه ونوع العمل - رقم وتاريخ الرخصة واسم المرخص له وعنوانه - اسم مدير المحل المسؤول وعنوانه - مواعيد الحفلات او الجلسات - عدد المقاعد في كل درجة (صالة- شرفة مقصورة...) - بدل الدخول الفردي في كل درجة. اما اذا كان بدل الدخول مندمجا في اثمان المواد الاستهلاكية او الخدمات التي تقدم للزبائن, فيجب ان يضم الى التصريح بيان باسعار المحل.

المادة 26

مادة 26: على كل من يقيم حفلة او سلسلة من حفلات اللهو او الفرجة الوقتية, ايا كان محل اقامتها وسواء اكانت خاضعة او غير خاضعة للضريبة, ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا خطيا يعلمها فيه عن تاريخ او تواريخ الحفلة او الحفلات , قبل موعد مباشرتها بيومين على الاقل. وان يضمن تصريحه المعلومات التالية: - اسم مقيم الحفلة او الحفلات وجنسيته ومحل اقامته الدائم - اسم المحل الذي ستقام فيه الحفلة او الحفلات - مواعيد اقامة الحفلة او الحفلات - عدد بطاقات او تذاكر الدخول من كل فئة وقيمة بدل الدخول لكل منهما.

المادة 27

مادة 27: يمكن لوزير المالية ان يقرر بناء لطلب اصحاب العلاقة وبعد تقدير ظروفهم قبول تبرير التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 25 وكذلك التصريح المنصوص عليه في المادة 26 شرط ان لا يكون تاريخ تقديمه قد تعدى موعد افتتاح المحل او اقامة الحفلة.

المادة 28

مادة 28: لا يجوز السماح بدخول محال اللهو والفرجة, عندما لا تكون خاضعة لطريقة التكليف المقطوع المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون, الا بموجب تذاكر دخول معدة لهذه الغاية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, كيفية اعداد وبيع التذاكر واستعمالها وقواعد مسك السجلات العائدة لها وجميع ما يمت الى التذاكر بصلة وتحدد بالطريقة نفسها المخالفات لهذه القواعد والعقوبات العائدة لها.

المادة 29

مادة 29: تخضع محال اللهو اوالفرجة والحفلات الوقتية لمراقبة دائمة تجريها لجان مراقبة خاصة بقصد التثبت من تقيدها باحكام هذا القانون.

المادة 30

مادة 30: تحدد, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية, مهام لجان المراقبة وكيفية تشكيلها ومدة عملها وعدد اعضائها في كل محافظة. وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية تعويضات اللجان المذكورة.

المادة 31

مادة 31: تشكل لجان المراقبة وتحدد كيفية ممارستها اعمالها بقرار مدير المالية العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات

المادة 32

مادة 32: يتمتع كل عضو من اعضاء لجان المراقبة, فيما عنى اثبات المخالفات لاحكام هذا القانون بصفة رجال الضابطة العدلية. ولاعضاء لجان المراقبة, بالصفة المذكورة, ان يتحروا المخالفات وان يطلبوا الاطلاع على الدفاتر والسجلات والتذاكر المباعة وغير المباعة ومحتوياتها وخرائط المقاعد, وعلى كل مستند او بيان او مخابرة يرون فائدة في الاطلاع عليها للتثبت من تقيد ذوي العلاقة باحكام هذا القانون ولهم عند الضرورة ان يلجأوا الى اي وسيلة اخرى تمكنهم من تحديد عدد رواد الدار او المكان او الحفلة, وسعر بطاقات وتذاكر الدخول.

المادة 33

مادة 33: على مستثمري محال اللهو او الفرجة وعلى مقيمي الحفلات الوقتية ان يؤمنوا شخصيا او بواسطة مستخدميهم تسهيل مهام لجان المراقبة واطلاعهم على كل ما يطلبونه ضمن نطاق صلاحياتهم. ويعتبر مستثمرو تلك المحال ومقيمو الحفلات الوقتية مسؤولين عن تصرفات مستخدميهم واجرائهم ازاء لجان المراقبة.

المادة 34

مادة 34: يثبت اعضاء لجان المراقبة المخالفات الحاصلة بموجب محاضر ضبط يوقعونها ويطلبون الى المدير المسؤول او المستخدم الذي جرى معه التحقيق التوقيع عليها دون اصرار, فاذا ما رفض التوقيع دون ذلك على المحضر. ليس لرفض التوقيع اي تأثير على القوة لثبوتية لمحضر الضبط.

المادة 35

مادة 35: يتولى رئيس الدائرة المالية المخصتة, بعد تدقيق محضر الضبط, فرض الغرامة او- ابلاغها الى المخالف شخصيا او بواسطة من يقوم مقامه من مستخدميه في محل اللهو- او الفرجة وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, او بواسطة الجابي او ملاحق- التحصيل لقاء توقيع المخالف او من يقوم مقامه على ان يعتبر رفض التوقيع بمثابة- تبليغ قانوني بعد اثبات الرفض بمحضر ينظمه الموظف المختص ويصدق عليه رئيسه- المباشر.

المادة 36

مادة 36: على اعضاء لجان المراقبة, قبل مباشرتهم التحقيق , ان يعلنوا عن صفتهم وان يبرزوا بطاقة الوظيفة.

المادة 37

مادة 37: يفرض على كل من يهمل او يتأخر في اعلام الدائرة المالية المختصة عن مباشرة العمل او عن تاريخ او تورايخ الحفلة او الحفلات وفقا لاحكام المادتين 25 و26 غرامة مقطوعة قدرها /100/ مئة ليرة عدا التكليف المباشر وما يلحقه من غرامات وفقا لاحكام المادة 38- التالية.

المادة 38

مادة 38: تفرض ضريبة الملاهي بطريقة التكليف المباشر على اساس العدد الكامل للمقاعد في جميع الدرجات ولجميع الحفلات او الجلسات الحاصلة اثناء مدة المخالفة في الحالات التالية: 1- عندما يتأخر المكلف بتقديم العلم بمباشرة العمل او بتاريخ الحفلة وذلك طيلة ايام التأخير. 2- عندما يسمح للافراد بالدخول دون تذاكر او بطاقات او لقاء تذاكر او بطاقات غير قانونية. 3- عندما يرفض المكلف او مستخدموه اطلاع لجان المراقبة على ما تطلبه من مستندات وبيانات وقسائم ودفاتر وسجلات . 4- في سائر الحالات التي تنص عليها مراسيم تطبيق هذا القانون وتضاف الى الضريبة المفروضة بطريقة التكليف المباشر غرامة تعادل قيمة الضريبة.

المادة 39

مادة 39: تفرض ضريبة الملاهي بطريقة التكليف المباشر بصورة جزئية اي على اساس الفرق بين العدد الكامل للمقاعد في جميع الدرجات ولجميع الحفلات او الجلسات الحاصلة اثناء مدة المخالفة وعدد التذاكر او البطاقات القانونية في الحالات التالية: 1- عندما يسمح لقسم من الافراد بالدخول دون تذاكر او بطاقات او لقاء تذاكر او بطاقات غير قانوينة. 2- في الحالات التي تنص عليها مراسيم تطبيق هذا القانون وتضاف الى الضريبة- المفروضة وفقا لاحكام هذه المادة غرامة تعادل قيمتها.

المادة 40

مادة 40: تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفي المراسيم التطبيقة العائدة له عند تكرار المخالفة في غضون ثلاث سنوات

المادة 41

مادة 41: تفرض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفي المراسيم التطبيقة العائدة له, باستثناء ما يعود الفصل فيه للقضاء الجزائي, بمذكرة من رئيس الدائرة المالية المختصة.

المادة 42

مادة 42: يجوز لوزير المالية ان يخفض بناء لطلب اصحاب العلاقة, الغرامات , المفروضة اداريا حتى الثلث في المرة الاولى وحتى الثلثين في المرة الثانية ولا يجوز اجراء اي تخفيض للغرامات بعد التكرار الاول في غضون ثلاث سنوات .

المادة 43

مادة 43: يمكن لكل مكلف ان يعترض على الضريبة او الغرامة المفروضة عليه بمقتضى احكام هذا القانون اذا وجد خطأ او اجحافا او مخالفة قانونية.

المادة 44

مادة 44: يقدم الاعتراض الى الدائرة المالية المختصة ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف وفقا للاصول المحددة في المادة 35 من هذا القانون. اما اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف فتمدد المهلة الى 31 كانون الاول من السنة التالية للسنة التي فرضت فيها الضريبة.

المادة 45

مادة 45: يحق لللدائرة المالية المختصة اذا وجدت ان الاعتراض وارد ضمن المهلة القانونية, ويقع في محله كليا او جزئيا, ان تصحح التكليف المعترض عليه بعد الحصول على موافقة رئيس مصلحة الواردات , الا اذا كان التصحيح يتناول خطأ ماديا بحتا, او يؤدي الى تخفيض لا يتجاوز نصف قيمة التكليف الاصلي ولا يتجاوز الخمسماية ليرة لبنانية وعلى الدائرة المالية المختصة ان تحيل الاعتراضات التي ترى رفضها الى رئيس مصلحة الواردات , دون ابطاء, مشفوعة برأيها, حتى اذا وافق على رأيها هذا احالها الى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 46 التالية, واحيط المكلف علما بذلك. اما اذا وجد رئيس مصلحة الواردات ان رأي الدائرة لا يقع في محله, امكنه بعد الاستيضاح, الطلب اليها تصحيح التكليف على مسؤوليته, وذلك بموجب كتاب معلل.

المادة 46

مادة 46: تؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية لجنة اعتراضات على ضريبة الملاهي كما يلي: - قاض يختاره وزير العدل رئيس - احد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات - احد ممثلي اصحاب محال اللهو والفرجة يختاره وزير المالية عضوين - رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة مقررا ويلحق باللجنة احد مراقبي الضريبة بصفة امين سر. وتراعى في مراحل التقاضي امام هذه اللجنة اصول المحاكمات المتبعة لدى القضاء الاداري, والمختصة بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية على ان يكون رأي المقرر استشاريا فقط على ابلاغ قرار اللجنة الى كل من المكلف ورئيس مصلحة الواردات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة 47

مادة 47: يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يطعن امام مجلس الشورى بقرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.

المادة 48

مادة 48: يلغى قانون 23 كانون الثاني 1958 وجميع النصوص السابقة المتعلقة برسوم الملاهي وكذلك العلاوة المفروضة مع هذه الرسوم لصالح ادارة التعمير بمقتضى قانون 9 نيسان 1956 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1959

المادة 49

مادة 49: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 50

مادة 50: يعمل بهدا القانون اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عاليه في 1 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي