The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تفرض الضريبة, بطريقة التكليف المقطوع, على الدخول الى المحال التي لا تستوفي بدل دخول وترفع اثمان ما تقدمه لروادها وزبائنها وذلك وفقا للاسس التالية: 1- تصنف المحال المذكورة الى اربع فئات بحسب سعتها في الظروف العادية: الفئة الاولى- تتسع لعدد من الزبائن يزيد على 300 الفئة الثانية- تتسع لعدد يزيد على 200 ولا يتجاوز 300 الفئة الثالثة- تتسع لعدد يزيد على 100 ولا يتجاوز 200 الفئة الرابعة- تتسع لعدد لا يزيد على 100 2- تصنف كل فئة الى خمس درجات بعد ان تؤخذ مختلف العوامل بعين الاعتبار لا سيما موقع المحل ومعدل ارتياده واسعاره. 3- تفرض عن كل جلسة او سهرة ايا كانت مدتها ضريبة مقطوعة بحسب فئة كل مجل ودرجته كما يلي: الفئة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة

ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. الاولى 60 45 30 15 10 الثانية 45 30 20 10 8 الثالثة 25 20 12 8 5 الرابعة 15 12 8 5 2

المادة 17 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/17/