المادة 19
مادة 19: تتوقف الضريبة المقطوعة بتوقف عمل محال اللهو او الفرجة شرط ان تحاط الدائرة المالية علما بتاريخ التوقف وبتاريخ استئناف العمل قبل موعد كل منهما بيومين على الاقل بموجب تصريح خطي. ولا يعتد بأي توقف لا تحاط الدائرة المالية المختصة علما به ولا يسري مفعول العلم المتأخر الا بعد يومين من تاريخ تقديمه.