المادة 23
مادة 23: على اصحاب محال اللهو والفرجة ومستثمريها ان يؤدوا الضريبة شهرا فشهرا و في خلال الاسبوع الذي يلي نهاية كل شهر. ويعاقب المتأخر بغرامة قدرها عشرة بالمئة من الضريبة عن كل شهر تأخير او كسر الشهر على ان لا تزيد الغرامة, مهما طالت مدة التأخير, عن ضعفي الضريبة. تستثنى من احكام هذه المادة الحفلات الوقتية وتطبق بشأنها احكام الفقرة الثانية من المادة 22 السابقة.