المادة 30
مادة 30: تحدد, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية, مهام لجان المراقبة وكيفية تشكيلها ومدة عملها وعدد اعضائها في كل محافظة. وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية تعويضات اللجان المذكورة.
قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى
مادة 30: تحدد, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية, مهام لجان المراقبة وكيفية تشكيلها ومدة عملها وعدد اعضائها في كل محافظة. وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية تعويضات اللجان المذكورة.
المادة 30 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/30/