المادة 32
مادة 32: يتمتع كل عضو من اعضاء لجان المراقبة, فيما عنى اثبات المخالفات لاحكام هذا القانون بصفة رجال الضابطة العدلية. ولاعضاء لجان المراقبة, بالصفة المذكورة, ان يتحروا المخالفات وان يطلبوا الاطلاع على الدفاتر والسجلات والتذاكر المباعة وغير المباعة ومحتوياتها وخرائط المقاعد, وعلى كل مستند او بيان او مخابرة يرون فائدة في الاطلاع عليها للتثبت من تقيد ذوي العلاقة باحكام هذا القانون ولهم عند الضرورة ان يلجأوا الى اي وسيلة اخرى تمكنهم من تحديد عدد رواد الدار او المكان او الحفلة, وسعر بطاقات وتذاكر الدخول.