المادة 34
مادة 34: يثبت اعضاء لجان المراقبة المخالفات الحاصلة بموجب محاضر ضبط يوقعونها ويطلبون الى المدير المسؤول او المستخدم الذي جرى معه التحقيق التوقيع عليها دون اصرار, فاذا ما رفض التوقيع دون ذلك على المحضر. ليس لرفض التوقيع اي تأثير على القوة لثبوتية لمحضر الضبط.