The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يستثنى من الضريبة دخول الاشخاص الذين يعملون في محل اللهو او الفرجة والذين تضطرهم طبيعة عملهم للدخول الى المحل سواء اكان ذلك للاشتراك في اقامة حفلة, كالعرض والتمثيل والرقص والغناء, او لتقديم خدمات او بيع مواد استهلاكية للزبائن او للقيام باي عمل اخر له علاقة بموضوع نشاط المحل. ويستثنى كذلك من الضريبة دخول موظفي السلطات العامة الحكومية او البلدية بقصد ممارستهم مهام وظائفهم.

المادة 5 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/5/