All legislation

مرسوم Decree No. 7357 01/02/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات المراهنات اليانصيب والعاب الحظ

Type
مرسوم · Decree
Number
7357
Date
01/02/2002
Official Gazette
Issue 8, 07/02/2002, p. 990-991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7357 تاريخ 01/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما احكام البند 8 من المادة 16 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 135/2001-2002 تاريخ 29/01/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند 8 من المادة 16 من القانون من رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

-"القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.

-"الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.

-"الخاضع للضريبة" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

-"الادارة الضريبية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

-"الاراضي اللبنانية" او "لبنان" الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

تعفى من الضريبة عملا بأحكام البند 8 من المادة 16 من القانون المراهنات في جميع الالعاب التي تمنح الفرصة بربح جوائز مادية او مالية والتي لا دخل للاعبين في تحديد نتائجها فيكون للحظ الدور الوحيد في تعيين الرابحين.

يشمل الاعفاء المذكور في هذه المادة العمليات التالية:

- المراهنات في جميع انواع العاب الحظ التي تم او سيتم تنفيذها او ادارتها او استثمارها لصالح مديرية اليانصيب الوطني

- عملية اصدار التذاكر من اجل المشاركة بأحد انواع العاب الحظ التي تنفذ مر قبل مديرية اليانصيب الوطني او استنادا لترخيص من قبل هذه المديرية.

- المراهنات في جميع انواع اليانصيب الخاص المرخص بها من قبل مديرية اليانصيب الوطني

- المراهنات في ميدان سباق الخيل

- المراهنات في العاب الحظ التي تجري ممارستها في كازينو لبنان.

المادة 3

اذا قامت المؤسسات التي تنظم احد الاعمال المعفاة من الضريبة عملا باحكام المادة 2 من هذا المرسوم بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات خارجة عن نطاق هذا المرسوم كتقديم وجبات طعام او مشروبات فتفرض الضريبة على هذه العمليات شرط ان تتوفر شروط الخضوع للضريبة المنصوص عليها في القانون.

المادة 4

لا يحق للمؤسسات التي تنظم العمليات المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادة 2 من هذا المرسوم ان تسترد الضريبة التي اصابت الخدمات والاموال المكتسبة لاجل تنفيذ هذه العمليات.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة