المادة 2
تعفى من الضريبة عملا بأحكام البند 8 من المادة 16 من القانون المراهنات في جميع الالعاب التي تمنح الفرصة بربح جوائز مادية او مالية والتي لا دخل للاعبين في تحديد نتائجها فيكون للحظ الدور الوحيد في تعيين الرابحين.
يشمل الاعفاء المذكور في هذه المادة العمليات التالية:
- المراهنات في جميع انواع العاب الحظ التي تم او سيتم تنفيذها او ادارتها او استثمارها لصالح مديرية اليانصيب الوطني
- عملية اصدار التذاكر من اجل المشاركة بأحد انواع العاب الحظ التي تنفذ مر قبل مديرية اليانصيب الوطني او استنادا لترخيص من قبل هذه المديرية.
- المراهنات في جميع انواع اليانصيب الخاص المرخص بها من قبل مديرية اليانصيب الوطني
- المراهنات في ميدان سباق الخيل
- المراهنات في العاب الحظ التي تجري ممارستها في كازينو لبنان.