المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند 8 من المادة 16 من القانون من رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
-"القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.
-"الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.
-"الخاضع للضريبة" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-"الادارة الضريبية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
-"الاراضي اللبنانية" او "لبنان" الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.