المادة 3
تعفى من الضريبة انشطة الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك في اطار ممارستها لهذه الانشطةلاجل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ولا سيما العمل في مجالات الخدمة العامة كما حددها المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/ك2/1979 الصادر تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/77 وتعديلاته المتعلق بانشاء الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة.