The whole text

مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 In force

المادة 4

المادة 4

تعفى من الضريبة الانشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة وذلك في اطار ممارستها لهذه الانشطة لاجل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها سواء كان النشاط اجتماعيا او ثقافيا او علميا او رياضيا او كشفيا او سياسيا او مهنيا او دينيا وذلك ضمن الشرطين الآتيين:

- ان لا يكون القصد من النشاط هو تحقيق الربح او اقتسامه

- وان لا يشكل النشاط منافسة غير متكافئة للاشخاص الخاضعين للضريبة.

المادة 4 من مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/204989/article/4/