All legislation

قرار Decision No. 1060 02/11/2001

آلية استيفاء رسم استعمال صالونات الشرف

Type
قرار · Decision
Number
1060
Date
02/11/2001
Official Gazette
Issue 8, 07/02/2002, p. 1017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 تشكيل الحكومة,

بناء على المرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983 تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي,

بناء على المادة /72/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001),

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 6/2001-2002 تاريخ 09/10/2001,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يستوفى من شركات الطيران الوطنية المرخص لها بتقديم خدمات ارضية للطائرات او الشركات التي تؤمن النقل العارض استعمال صالونات الشرف المحددة في قرار وزير الاشغال العامة والنقل لاستقبال وتوديع الشخصيات رسم مالي بمعدل 500.000 ل.ل. عن كل ساعة او كسر الساعة يتم خلالها استعمال الصالون.

المادة 2

يتولى رئيس مطار بيروت الدولي او من ينوب عنه قانونا اعطاء الاذن باستعمال صالون الشرف المحدد بناء لطلب الشركة المعنية والمرفق بايصال تسديد البدل المالي المتوجب عن فترة الاستعمال المطلوبة من المصرف المعتمد في مطار بيروت الدولي.

المادة 3

ويستوفى البدل عن الفترة الاضافية التي لم يلحظها الاذن السابق مباشرة لدى مكتب الحركة فور انجاز معاملة خروج الشخصيات من الصالون.

المادة 4

يودع مكتب الحركة يوميا في حساب الخزينة لدى المصرف المعتمد في مطار بيروت الدولي الاموال النقدية والشيكات المقبوضة وينظم بالاذونات المعطاة وبايصالات البدلات المسددة وبفترات الاستعمال جدولا شهريا يودع قبل نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي للشهر الذي يعود اليه الجدول دائرة الضرائب غير المباشرة للتدقيق بصحة الحسابات ومدى التقيد باصول استيفاء البدل وايداعه لدى المصرف ومطابقته لقيود السجل الممسوك من قبل مكتب الحركة في الصالونات.

المادة 5

تتولى وزارة المالية - مديرية الخزينة والدين العام وفقا للآلية المعتمدة لديها تنظيم ايصالات القبض العائدة لهذا البدل وتسليمها الى مكتب الحركةلاعتمادها.

تنظم دائرة الضرائب غير المباشرة بكل مخالفة لاحكام هذا القرار تقريرا خاصا يحال تسلسلا الى وزير المالية للبت بالمخالفة وايداعها اصولا الاجهزة الرقابية او السلطات القضائية المختصة.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

2 تشرين الثاني 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة