The whole text

قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 In force

المادة 2

المادة 2

يتولى رئيس مطار بيروت الدولي او من ينوب عنه قانونا اعطاء الاذن باستعمال صالون الشرف المحدد بناء لطلب الشركة المعنية والمرفق بايصال تسديد البدل المالي المتوجب عن فترة الاستعمال المطلوبة من المصرف المعتمد في مطار بيروت الدولي.

المادة 2 من قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 https://lebaneselegislation.com/law/204992/article/2/