المادة 1
يستوفى من شركات الطيران الوطنية المرخص لها بتقديم خدمات ارضية للطائرات او الشركات التي تؤمن النقل العارض استعمال صالونات الشرف المحددة في قرار وزير الاشغال العامة والنقل لاستقبال وتوديع الشخصيات رسم مالي بمعدل 500.000 ل.ل. عن كل ساعة او كسر الساعة يتم خلالها استعمال الصالون.