The whole text

قانون بتعديل قانون تقاعد نقابة محامي طرابلس In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: استبدلت المادة الثانية من قانون انشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة طرابلس المؤرخ في 28 تشرين الثاني سنة 1946 بالنص التالي: موارد هذا الصندوق هي: 1- دخل تمغة المرافعة بقيمة ليرتين وهذه التمغة يلصقها المحامون على الاوراق التالية: - الاستحضار واللائحة الجوابية الاولى لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية بداية واستئنافا وتمييزا ولدى مجلس العمل التحكيمي والمحاكم الادارية. - الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة في البند السابق وفي كل درجة من درجات المحاكمة. - اتخاذ صفة المدعي الشخصي. - استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا. وتكون هذه التمغات الزامية لدى تقديم الاوراق المبينة اعلاه الى المحاكم سواء تقدمت من المحامي او ممثل المحامي بعد تقديمها. ان الوكالات العامة تخضع لتمغة المرافعة في كل قضية على حدة. وفي كل درجة من درجات المحاكمة. 2- رسم تقاعد تقرره الجمعية العمومية ويستوفى قبل اول ايار من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين. ان عدم دفع هذا الرسم في اول ايار يعرض المحامي لمنعه من المرافعة لدى المحاكم. 3- كامل اتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم وعلى جميع المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية ان تقضي باتعاب محاماة متناسبة مع اهمية القضية وفي جميع القضايا التي يمثل بها احد المحامين لديها عفوا ولو لم يطلبها. وعند عدم استخراج الحكم بعد مرور شهرين من تاريخ صدوره تحصل هذه الاتعاب كما تحصل الرسوم والنفقات في الدعاوى الجزائية. 4- ما تقرره الجمعية العمومية اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة. 5- المنحات والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.

المادة 1 من قانون بتعديل قانون تقاعد نقابة محامي طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/205060/article/1/