المادة 2
مادة 2: استبدلت المادة التاسعة من القانون المذكور المعدلة بقانون 27 تشرين الثاني سنة 1957 بالنص التالي: لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة طرابلس ثلاثين سنة دون مدة الانقطاع لو وجدت ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد حدد حاليا بمبلغ ثلاثماية ليرة لبنانية وللجنة ان تقرر رفعه الى الحد الذي تسمح به امكانياتها وذلك لغاية 500/ل.ل. وما يجاوز هذا المبلغ لا يمكن اقراره الا بقانون. ان المدة التي يكون مارس فيها المحامي مهنته قبل الانقطاع تدخل في حساب قيده في الجدول ولا تحسب مدة الانقطاع ذاتها. او او تدخل مدة التدرج في حساب مدة القيد لغاية ثلاث سنوات فقط. ولا تدخل في حساب مدة الاقدمية معاطاة المهنة السابقة للقرار 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 وهو تاريخ انشاء نقابة محامي طرابلس .