All legislation

مرسوم Decree No. 2401 11/02/2000

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
2401
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2401 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/10/1999 و04/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /5,000,000,000/ ليرة لبنانية (خمسة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تسديد صفقات تنظيف مجاري مياه الامطار والصرف الصحي والاعمال المرتبطة بها ومهام الاشراف عليها. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريق دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: لحظ اعتماد في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للعام 2001 .

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.

المادة 4

مادة 4: على كل من مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم