The whole text

مرسوم رقم 2401 تاريخ 11/02/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2401 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/205078/article/2/