تقسم عملية تصنيف الحرير الى قسمين:
عملية التنشيف وعملية الفحص
1- عملية التنشيف
أ- تؤخذ خمسة اشاليم تكون بمثابة انموذج لكامل كمية الحرير وتوزن حالا ويسجل وزنها بدفتر خاص.
ب - توضع الاشاليم الخمسة بعد وزنها في فرن التنشيف ضمن الشروط التالية:
1- حرارة: من 115 الى 125 سنتغراد
2- مروحة بحالة جيدة لتبديل الهواء بصورة مستمرة.
ج- بعد مرور ساعة ونصف على ادخال الحرير الى فرن التنشيف
يباشر بوزن الاشاليم الخمسة الموجودة في الفرن كل خمس او عشر دقائق مرة وتعتبر عملية التنشيف تامة عند عدم تسجيل اي فرق في الوزن على مرتين متواليتين ويجب ان لا تختلف الوزنة الاولى عن الثانية ولو جزء واحد من الغرام ثم تخرج الاشاليم من الفرن وتجري عملية حساب الوزن بعد التنشيف وبعد ان يزاد على الوزن الاخير احد عشر بالمئة وهو معدل الرطوبة القانونية وبذلك يحصل وزن الكمية الصافي بعد التنشيف
2- عملية الفحص
أ- كر الحرير
1- يؤخذ الخيط من ثلاثة اشاليم ومن وجه الاشلوم
2- يؤخذ الخيط من ثلاثة اشاليم ومن اسفل الاشلوم.
3- يؤخذ الخيط من اربعة اشاليم من وسط الاشلوم.
4- تبقى عملية الكر للاشاليم العشرة ساعة لتعرف بموجبها نتيجة كر الحرير وذلك بسرعة:
120 مترا بالدقيقة للحرير عيار 22/20
110 امتار بالدقيقة للحرير عيار 18/16 او 20/18
100 مترا بالدقيقة للحرير عيار 15/13
ويذكر في سجل الفحص عدد التقطيعات التي تحدث اثناء عملية الكر وكلما ارتفع عدد هذه التقطيعات هبط معدل الكر والعكس بالعكس.
ب - معرفة نسبة الطاق ونقاوة الخيط على مكنة السيريبلان.
يلف قسم من الحرير الذي كر على البكرات العشر على السيريبلان فتفحص وتسجل النقاط النسبية التي يستحقها الحرير ثم تعاد العملية مرة ثانية على نفس البكرات بعد ان تؤخذ
منها تساليك الوزن وتبنى نسبة طاق الحرير ونقاوته على معدل
نتيجة العمليتين.
ج- العيار. (1) توضع البكرات العشر في مكنة لمعرفة العيار ويؤخذ من كل بكرة تسليكتان طول كل منها 225 مترا.
2- يجري وزن كل تسليكة بمفردها في ميزان العيار ثم توزن التساليك العشرون سوية للتثبت من عدم السهو والغلط وعندئذ توضع نسبة العيار على اساس نتيجة الوزن الاجمالي
د- المد (او المغط) والقوة: يؤخذ من البكرات العشر نفسها عشرون خيطا تفحص على الة المد والقوة ويسجل على دفتر الفحص تجاه نمرة كل اشلوم نتيجة مد الخيط وقوته.