All legislation

مرسوم Decree No. 8011 11/02/1947

يتعلق بوضع نظام العمل الداخلي لمختبر تصنيف الحرير

Type
مرسوم · Decree
Number
8011
Date
11/02/1947
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1947, p. 125-126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8011 تاريخ 11/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقوم نظام العمل الداخلي في مختبر تصنيف الحرير على الوجه التالي:

أ- يتوجب على كل راغب في فحص كمية من الحرير ان يتقدم بكامل الكمية التي لديه الى المكتب مع جميع لوازم الرزم.

ب - يتسلم رئيس المكتب او من ينتدبه كمية الحرير وتجري عملية الوزن بالطريقة التالية:

1- يوزن الحرير المسلم قائما.

2- يفرغ الحرير وتوزن الفراغات للحصول على وزن الحرير صافيا قبل التنشيف

3- يسلم صاحب الحرير وصلا موقعا من المستلم يبين فيه وزن الحرير قائما وصافيا قبل التنشيف ويؤخذ هذا الوصل من دفتر ذي أرومة يوقع عليها صاحب العلاقة.

المادة 2

يجرى فحص الحرير لتصنيف كل كمية منه على حدة بشرط ان لا يتجاوز وزن هذه الكمية وزن بالة الحرير العادية اي ستين او مئة كيلو, ويؤخذ من كل كمية عشرة اشاليم للفحص وخمسة اشاليم للتنشيف بحيث تكون هذه الاشاليم الخمسة عشر انموذجا لكامل كمية الحرير او البالة وعند انتهاء عمليات الفحص والتنشيف تعاد هذه الاشاليم الى رزمها.

المادة 3

تقسم عملية تصنيف الحرير الى قسمين:

عملية التنشيف وعملية الفحص

1- عملية التنشيف

أ- تؤخذ خمسة اشاليم تكون بمثابة انموذج لكامل كمية الحرير وتوزن حالا ويسجل وزنها بدفتر خاص.

ب - توضع الاشاليم الخمسة بعد وزنها في فرن التنشيف ضمن الشروط التالية:

1- حرارة: من 115 الى 125 سنتغراد

2- مروحة بحالة جيدة لتبديل الهواء بصورة مستمرة.

ج- بعد مرور ساعة ونصف على ادخال الحرير الى فرن التنشيف

يباشر بوزن الاشاليم الخمسة الموجودة في الفرن كل خمس او عشر دقائق مرة وتعتبر عملية التنشيف تامة عند عدم تسجيل اي فرق في الوزن على مرتين متواليتين ويجب ان لا تختلف الوزنة الاولى عن الثانية ولو جزء واحد من الغرام ثم تخرج الاشاليم من الفرن وتجري عملية حساب الوزن بعد التنشيف وبعد ان يزاد على الوزن الاخير احد عشر بالمئة وهو معدل الرطوبة القانونية وبذلك يحصل وزن الكمية الصافي بعد التنشيف

2- عملية الفحص

أ- كر الحرير

1- يؤخذ الخيط من ثلاثة اشاليم ومن وجه الاشلوم

2- يؤخذ الخيط من ثلاثة اشاليم ومن اسفل الاشلوم.

3- يؤخذ الخيط من اربعة اشاليم من وسط الاشلوم.

4- تبقى عملية الكر للاشاليم العشرة ساعة لتعرف بموجبها نتيجة كر الحرير وذلك بسرعة:

120 مترا بالدقيقة للحرير عيار 22/20

110 امتار بالدقيقة للحرير عيار 18/16 او 20/18

100 مترا بالدقيقة للحرير عيار 15/13

ويذكر في سجل الفحص عدد التقطيعات التي تحدث اثناء عملية الكر وكلما ارتفع عدد هذه التقطيعات هبط معدل الكر والعكس بالعكس.

ب - معرفة نسبة الطاق ونقاوة الخيط على مكنة السيريبلان.

يلف قسم من الحرير الذي كر على البكرات العشر على السيريبلان فتفحص وتسجل النقاط النسبية التي يستحقها الحرير ثم تعاد العملية مرة ثانية على نفس البكرات بعد ان تؤخذ

منها تساليك الوزن وتبنى نسبة طاق الحرير ونقاوته على معدل

نتيجة العمليتين.

ج- العيار. (1) توضع البكرات العشر في مكنة لمعرفة العيار ويؤخذ من كل بكرة تسليكتان طول كل منها 225 مترا.

2- يجري وزن كل تسليكة بمفردها في ميزان العيار ثم توزن التساليك العشرون سوية للتثبت من عدم السهو والغلط وعندئذ توضع نسبة العيار على اساس نتيجة الوزن الاجمالي

د- المد (او المغط) والقوة: يؤخذ من البكرات العشر نفسها عشرون خيطا تفحص على الة المد والقوة ويسجل على دفتر الفحص تجاه نمرة كل اشلوم نتيجة مد الخيط وقوته.

المادة 4

بعد انتهاء الفحص ترزم البالة وتحزم وتختم بالرصاص وبالخاتم الرسمي.

المادة 5

يعطى صاحب الحرير شهادة رسمية مفصلة بنتائج الفحص المحددة اعلاه باللغة العربية لبلاد الشرق وباحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية لبلاد الغرب وتقطع هذه الشهادة من دفتر ذي نسختين بنمرة متسلسلة يعطى لصاحب العلاقة نسخة عنها وتبقى الثانية للحفظ.

المادة 6

يحصر توقيع الشهادة برئيس قسم الحرير دون سواه وكل مراجعة تحصل بهذا الخصوص يبت بها وزير الزراعة بعد استشارة المجلس الاستشاري لمعهد الحرير.

المادة 7

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: كمال جنبلاط