المادة 5
يعطى صاحب الحرير شهادة رسمية مفصلة بنتائج الفحص المحددة اعلاه باللغة العربية لبلاد الشرق وباحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية لبلاد الغرب وتقطع هذه الشهادة من دفتر ذي نسختين بنمرة متسلسلة يعطى لصاحب العلاقة نسخة عنها وتبقى الثانية للحفظ.
مرسوم رقم 8011 تاريخ 11/02/1947 In force
يعطى صاحب الحرير شهادة رسمية مفصلة بنتائج الفحص المحددة اعلاه باللغة العربية لبلاد الشرق وباحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية لبلاد الغرب وتقطع هذه الشهادة من دفتر ذي نسختين بنمرة متسلسلة يعطى لصاحب العلاقة نسخة عنها وتبقى الثانية للحفظ.
المادة 5 من مرسوم رقم 8011 تاريخ 11/02/1947 https://lebaneselegislation.com/law/205140/article/5/