The whole text

مرسوم رقم 8011 تاريخ 11/02/1947 In force

المادة 6

المادة 6

يحصر توقيع الشهادة برئيس قسم الحرير دون سواه وكل مراجعة تحصل بهذا الخصوص يبت بها وزير الزراعة بعد استشارة المجلس الاستشاري لمعهد الحرير.

المادة 6 من مرسوم رقم 8011 تاريخ 11/02/1947 https://lebaneselegislation.com/law/205140/article/6/