The whole text

قرار رقم 754 تاريخ 20/09/1980 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 697 / 1981 )

اولا:

أ - تجمد في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني معاملات المدارس الخاصة كافة التي تمتنع عن تقديم الاحصاءات الدورية التي يطلبها

المركز التربوي للبحوث والانماء او تعرقل عملية اجرائه البحوث والاختبارات التربوية.

ويتولى مكتب البحوث التربوية اشعار المديريتين المذكورتين, سنويا وكلا فيما خصها, باسماء المدارس التي في هذا الوضع.

ب - لا تعطى المعاملات المطلوب تجميدها اعلاه اية نتيجة الا بعد ان تقدم المدرسة المعنية افادة تثبت انها قدمت الاحصاءات المطلوبة منها.

ولا تدخل في عداد المعاملات المطلوب تجميدها, البيانات واللوائح باسماء التلامذة وافراد الهيئة التعليمية وكذلك الافادات والشهادات المدرسية العائدة لهم.

ج - تحدد سلفا الاحصاءات الدورية المطلوب من المدارس الخاصة تقديمها لسنة معينة وكذلك البحوث والاختبارات التربوية المنوي اجراؤها خلالها.

المادة 1 من قرار رقم 754 تاريخ 20/09/1980 https://lebaneselegislation.com/law/205153/article/1/