The whole text

قرار رقم 754 تاريخ 20/09/1980 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 697 / 1981 )

يعطى مكتب البحوث التربوية مرة كل سنة, بناء على طلب خطي من المسؤول عن المدرسة, افادة تثبت ان المدرسة المعنية قدمت جميع الاحصاءات الدورية المطلوبة وسهلت عملية اجراء البحوث والاختبارات التربوية.

تحتفظ بهذه الافادة كل من المديريتين العامتين المذكورتين. وفي حال عدم تقيد المدرسة بأحكام المادة الاولى من هذا القرار, يتولى مكتب البحوث التربوية اشعار الاجهزة المختصة بذلك حيث يوقف مفعول الافادة والمعاملات المرتبطة بها ويطلب من المسؤول عن المدرسة تجديدها.

المادة 2 من قرار رقم 754 تاريخ 20/09/1980 https://lebaneselegislation.com/law/205153/article/2/