المادة 1
مادة 1: يلغى القرار 656 تاريخ 11/6/56 فيما يعود للمديرية العامة للاشغال العامة.
قرار Decision No. 312 09/02/1957
مادة 1: يلغى القرار 656 تاريخ 11/6/56 فيما يعود للمديرية العامة للاشغال العامة.
مادة 2: يفوض الى المدير العام للاشغال العامة: 1- اتخاذ القرارات القاضية بوضع اشغال بالامانة على مسؤولية الملتزم وضمانه. 2- التصديق على التعديلات في الكميات وعلى الاشغال الاضافية التي يتبين اثناء التنفيذ ضرورة اجرائها, شرط ان لا تتجاوز سدس قيمة الالتزام (المواد 30 و31 و32 من دفتر الشروط والاحكام العامة والمادة 149 فقرة 3 من قانون المحاسبة العامة). 3) تخفيض جزاء التأخير عند الحاجة. 4) الموافقة على اشغال اضافية جديدة لم يلحظ لها اسعار في لائحة الاسعار الاساسية (المادة 29 من دفتر الشروط والاحكام العامة). 5) انزال عقوبة حسم الراتب حتى الثلاثين يوما (المادتان 32 و33 من قانون الموظفين) 6) اعطاء الاجازات الادارية والمرضية مهما بلغت مدتها (مادة 65 من قانون الموظفين)
مادة 3: يفوض الى مديري الشؤون الادارية والمالية, الدروس والاشغال المواصلات , الطيران المدني كل في مديريته: 1) تصديق ملفات الالتزامات التي لا تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة (مادة 117 من قانون المحاسبة العامة) 2) تخفيض مدة الاعلان عن المناقصات الى ثمانية ايام عند الحاجة (مادة 122 من قانون المحاسبة العامة). 3) اتخاذ القرارات القاضية باخطار الملتزمين المقصرين في القيام بتعداتهم (المادة 35 من دفتر الشروط والاحكام العامة). 4) تمديد مدة تنفيذ الاشغال. 5) المرافقة على التنازل عن التزام من متعهد لمصلحة متعهد سواه عند الحاجة, في الالتزامات التي لا يتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة.
مادة 4: يفوض الى مدير الشؤون الادارية والمالية تصديق محاضر تخمين لجان الاستملاك واتخاذ قرارات دفع تعويضات الاستملاك.
مادة 5: تظل احكام القرار 656 تاريخ 11/6/56 سارية المفعول فيما يعود للمدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 شباط 1957 الامضاء: محمد صبرا المدير العام للاشغال العامة الامضاء: اندره تويني