The whole text

قرار رقم 312 تاريخ 09/02/1957 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يفوض الى المدير العام للاشغال العامة: 1- اتخاذ القرارات القاضية بوضع اشغال بالامانة على مسؤولية الملتزم وضمانه. 2- التصديق على التعديلات في الكميات وعلى الاشغال الاضافية التي يتبين اثناء التنفيذ ضرورة اجرائها, شرط ان لا تتجاوز سدس قيمة الالتزام (المواد 30 و31 و32 من دفتر الشروط والاحكام العامة والمادة 149 فقرة 3 من قانون المحاسبة العامة). 3) تخفيض جزاء التأخير عند الحاجة. 4) الموافقة على اشغال اضافية جديدة لم يلحظ لها اسعار في لائحة الاسعار الاساسية (المادة 29 من دفتر الشروط والاحكام العامة). 5) انزال عقوبة حسم الراتب حتى الثلاثين يوما (المادتان 32 و33 من قانون الموظفين) 6) اعطاء الاجازات الادارية والمرضية مهما بلغت مدتها (مادة 65 من قانون الموظفين)

المادة 2 من قرار رقم 312 تاريخ 09/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/205189/article/2/