The whole text

قرار رقم 312 تاريخ 09/02/1957 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يفوض الى مديري الشؤون الادارية والمالية, الدروس والاشغال المواصلات , الطيران المدني كل في مديريته: 1) تصديق ملفات الالتزامات التي لا تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة (مادة 117 من قانون المحاسبة العامة) 2) تخفيض مدة الاعلان عن المناقصات الى ثمانية ايام عند الحاجة (مادة 122 من قانون المحاسبة العامة). 3) اتخاذ القرارات القاضية باخطار الملتزمين المقصرين في القيام بتعداتهم (المادة 35 من دفتر الشروط والاحكام العامة). 4) تمديد مدة تنفيذ الاشغال. 5) المرافقة على التنازل عن التزام من متعهد لمصلحة متعهد سواه عند الحاجة, في الالتزامات التي لا يتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة.

المادة 3 من قرار رقم 312 تاريخ 09/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/205189/article/3/